الشهيد الثاني
82
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها [ 1 ] . والمصنف اختار هنا القول الأخير [ 2 ] كما يستفاد [ 3 ] من استثنائه من المنفي المقتضي لاثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله : ( والأقرب . إرثه ) أي الإمام ( مع الزوجة إن كان حاضرا ) . أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور ، بل ادعى جماعة عليه الاجماع وبه أخبار كثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : أنه قرأ عليه [ 4 ] فرائض علي ( عليه السلام ) فإذا فيها : " الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره " [ 5 ] . وأما التفصيل في الزوجة [ 6 ] فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر